...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
السؤال:
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا : نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم ، هل يجوز هذا شرعاً مع وجود مخالفة النص ؟
الجواب :
عليك باتباع السلف ، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير ، وإن لم يكن موجوداً فهو شر ، ولا شك أن المظاهرات شر ؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين ، وربما يحصل فيها اعتداء ؛ إما على الأعراض ، وإما على الأموال ، وإما على الأبدان ؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن.
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية ، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة ، لكن يتظاهر بأنه كما يقول : ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس ، وهذا ليس من طريقة السلف"
______________________________________________________________________________________
السؤال:
ابتلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكراً معيناً تجمعوا وعملوا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟
الشيخ:
أولاً: إن المظاهرات لا تفيد بلا شك ، بل هي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج ربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تُسرق وتسرق ، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل ، وربما يكون فيها نساء أحياناً فهي منكر ولا خير فيها ، ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات ، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملاً وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس ، أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز ، وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقاً أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى ، ما الفائدة منها ، نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمراً إذا فعله انتقده الغرب مثلاً وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب ، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين : انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا ، أو تظاهروا لا يريدون كذا ، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها ، هل مصالحها أكثر أم مفاسدها ؟
السائل: كذا منكر حصل ، فعملت المظاهرة فنفع.
الشيخ : لكنها تضر أكثر ، وإن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية "
انتهى كلامه رحمه الله
ولا ينبغي النظر لما يحصل من منافع دنيوية دون النظر إلى المفاسد المترتبة عليها ، فالخمر والميسر فيهما منافع بنص الكتاب العزيز ، ومع ذلك هي محرمة .
وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة [14/ 74] تحت حديث رقم 6531 :"
عزا الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة ، وحديث عمر للبزار ، وسكت عنهما في "الفتح" ( 7/48 ) فما أحسن ، لأنه يوهم - حسب اصطلاحه - أن كلاً منهما حسن ، وليس كذلك - كما رأيت - ، ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات ) المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ! ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم
التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب ، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم : "خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ".
أقول : فالمظاهرات منبثقة من رحم الديمقراطية ، وهي وسيلة من وسائل تطبيقها ، وهذا يفسر تلك الشعارات المشبوهة التي ترفع في هذه المظاهرات مثل [ الحرية ] و [ المساواة ] و [ العدالة الإجتماعية ] و [تداول السلطة ] وغيرها ، مع التأكيد على الديمقراطية أولاً وأخيراً فكيف يصح وصف هذه المهاترات بـ [المباركة ] من بعض الغلاة فيـ [ الحاكمية ] ؟
وما هذا إلا بمنزلة من يزيل نجاسة بأخرى أعظم منها .
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى معلقاً على من يتوب العصاة بوسائل بدعية [ 11/ 624] :"
إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التى بها تتوب العصاة أو عاجز عنها فان الرسول صلى الله عليه و سلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التى أغناهم الله بها عن الطرق البدعية
فلا يجوز أن يقال إنه ليس فى الطرق الشرعية التى بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة فانه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر انه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التى ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي "
أقول : وكذلك لا يجوز أن يقال أنه ليس هناك في الوسائل الشرعية ما يناصح به الولاة ، حتى يلجأ إلى الوسائل المستوردة من الكفار ، والناتجة عن إيمانهم بالديمقراطية ، والتي فيها من المحظورات ويترتب عليها من المفاسد ما الله به عليم .
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد :"
باب : من الشرك : الاستعاذة بغير الله
وقول الله تعالى : { وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا }
عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك » . رواه مسلم .
فيه مسائل
الأولى : تفسير آية الجن .
الثانية : كونه من الشرك .
الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة ، قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك .
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره .
الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ، لا يدل على أنه ليس من الشرك "
أقول : ومن باب أولى يقال أن ما حصل به منفعة دنيوية عاجلة ، لا ينفي كونه محرماً وتشبهاً بالكفار , هذا إن سلمنا بوجود المنفعة وإلا فكثير من المنافع المزعومة ما هي إلا خيالات بل بعضها مضار ومفاسد مثل التأكيد على بعض مظاهر الديمقراطية من الإلزام بتداول السلطة وغيرها .
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[i][b]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
السؤال:
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا : نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم ، هل يجوز هذا شرعاً مع وجود مخالفة النص ؟
الجواب :
عليك باتباع السلف ، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير ، وإن لم يكن موجوداً فهو شر ، ولا شك أن المظاهرات شر ؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين ، وربما يحصل فيها اعتداء ؛ إما على الأعراض ، وإما على الأموال ، وإما على الأبدان ؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن.
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية ، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة ، لكن يتظاهر بأنه كما يقول : ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس ، وهذا ليس من طريقة السلف"
______________________________________________________________________________________
السؤال:
ابتلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكراً معيناً تجمعوا وعملوا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟
الشيخ:
أولاً: إن المظاهرات لا تفيد بلا شك ، بل هي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج ربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تُسرق وتسرق ، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل ، وربما يكون فيها نساء أحياناً فهي منكر ولا خير فيها ، ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات ، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملاً وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس ، أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز ، وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقاً أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى ، ما الفائدة منها ، نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمراً إذا فعله انتقده الغرب مثلاً وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب ، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين : انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا ، أو تظاهروا لا يريدون كذا ، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها ، هل مصالحها أكثر أم مفاسدها ؟
السائل: كذا منكر حصل ، فعملت المظاهرة فنفع.
الشيخ : لكنها تضر أكثر ، وإن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية "
انتهى كلامه رحمه الله
ولا ينبغي النظر لما يحصل من منافع دنيوية دون النظر إلى المفاسد المترتبة عليها ، فالخمر والميسر فيهما منافع بنص الكتاب العزيز ، ومع ذلك هي محرمة .
وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة [14/ 74] تحت حديث رقم 6531 :"
عزا الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة ، وحديث عمر للبزار ، وسكت عنهما في "الفتح" ( 7/48 ) فما أحسن ، لأنه يوهم - حسب اصطلاحه - أن كلاً منهما حسن ، وليس كذلك - كما رأيت - ، ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات ) المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ! ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم
التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب ، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم : "خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ".
أقول : فالمظاهرات منبثقة من رحم الديمقراطية ، وهي وسيلة من وسائل تطبيقها ، وهذا يفسر تلك الشعارات المشبوهة التي ترفع في هذه المظاهرات مثل [ الحرية ] و [ المساواة ] و [ العدالة الإجتماعية ] و [تداول السلطة ] وغيرها ، مع التأكيد على الديمقراطية أولاً وأخيراً فكيف يصح وصف هذه المهاترات بـ [المباركة ] من بعض الغلاة فيـ [ الحاكمية ] ؟
وما هذا إلا بمنزلة من يزيل نجاسة بأخرى أعظم منها .
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى معلقاً على من يتوب العصاة بوسائل بدعية [ 11/ 624] :"
إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التى بها تتوب العصاة أو عاجز عنها فان الرسول صلى الله عليه و سلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التى أغناهم الله بها عن الطرق البدعية
فلا يجوز أن يقال إنه ليس فى الطرق الشرعية التى بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة فانه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر انه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التى ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي "
أقول : وكذلك لا يجوز أن يقال أنه ليس هناك في الوسائل الشرعية ما يناصح به الولاة ، حتى يلجأ إلى الوسائل المستوردة من الكفار ، والناتجة عن إيمانهم بالديمقراطية ، والتي فيها من المحظورات ويترتب عليها من المفاسد ما الله به عليم .
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد :"
باب : من الشرك : الاستعاذة بغير الله
وقول الله تعالى : { وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا }
عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك » . رواه مسلم .
فيه مسائل
الأولى : تفسير آية الجن .
الثانية : كونه من الشرك .
الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة ، قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك .
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره .
الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ، لا يدل على أنه ليس من الشرك "
أقول : ومن باب أولى يقال أن ما حصل به منفعة دنيوية عاجلة ، لا ينفي كونه محرماً وتشبهاً بالكفار , هذا إن سلمنا بوجود المنفعة وإلا فكثير من المنافع المزعومة ما هي إلا خيالات بل بعضها مضار ومفاسد مثل التأكيد على بعض مظاهر الديمقراطية من الإلزام بتداول السلطة وغيرها .
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[i][b]